مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

273

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

تربّص ( انظر : انتظار ) تربّع أوّلًا - التعريف : لغةً : التربّع : ضرب من الجلوس ، خلاف الجثو والإقعاء « 1 » . وظاهر ذلك صدق التربّع على جميع هيئات الجلوس إلّاالجلوس جاثياً ومقعياً « 2 » . وفسّره بعضهم : ب « أن يقعد [ الشخص ] على وركيه ، ويمدّ ركبته اليمنى إلى جانب يمينه ، وقدمه إلى جانب يساره واليسرى بالعكس » « 3 » . وهذا المعنى معروف بين اللغويين « 4 » . اصطلاحاً : وهو يستعمل عند الفقهاء بمعنيين وكلاهما موافق للمعنى اللغويّ : الأوّل : أنّ المراد بالتربّع في الصلاة هو نصب المصلّي في جلوسه فخذيه وساقيه « 5 » ، بحيث يرفع أليتيه عن الأرض « 6 » ، ويعتمد على القدمين لا على اليدين « 7 » . وإن أجاز بعض وضع الإليتين على الأرض « 8 » . وعلى أيّ حال فهذا المعنى هو المشهور بينهم « 9 » .

--> ( 1 ) القاموس المحيط 3 : 38 . ( 2 ) الحدائق 6 : 67 . ( 3 ) مجمع البحرين 2 : 668 . وانظر : فقه اللغة : 225 . ( 4 ) كشف اللثام 3 : 402 . ( 5 ) المسالك 1 : 203 . كشف اللثام 3 : 402 . مستمسك‌العروة 6 : 145 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 281 . ( 6 ) مستند الشيعة 5 : 65 . ( 7 ) مصابيح الظلام 7 : 102 . ( 8 ) الروضة 1 : 282 . واستوجهه المحقّق النجفي في جواهر الكلام ( 12 : 225 ) ، بعدما نسبه إلى غير واحد . ( 9 ) مجمع الفائدة 2 : 192 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 281 .